أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تجديد الوضوء لكل صلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تجديد الوضوء لكل صلاة
معلومات عن الفتوى: تجديد الوضوء لكل صلاة
رقم الفتوى :
8577
عنوان الفتوى :
تجديد الوضوء لكل صلاة
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل يجوز للإنسان ان يصلِّى بالوضوء الواحد فرضين أو ثلاثة ، أو لابد من الوضوء لكل فرض ؟
نص الجواب
أجاب : إذا توضأ الإنسان ولم ينتقض وضوءه يجوز أن يصلى به أكثر من فرض من فروض الصلاة ، ولكن الأفضل أن يجدد هذا الوضوء الذى لم ينتقض أما إن نقض فالواجب أن يتوضأ للصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك " رواه أحمد بإسناد حسن ، ويقول "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه "الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى"ج 1 ص 73 . وقال بعد ذلك . وأما الحديث الذى يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الوضوء على الوضوء نور على نور" فلا يحضرنى له أصل من حديث النبى صلى الله عليه وسلم ولعله من كلام بعض السلف .
هذا، وقد كان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء لكل صلاة ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح ، فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولما سأله عمر عن ذلك قال " تعمدته يا عمر" وذلك حتى لا تظن أنه واجب فيشق عليهم ، وفعل مثل ذلك فى خيبر، والنصوص المثبتة لذلك يرجع إليها فى فتح البارى لابن حجر "كتاب الوضوء" وفى كتاب المواهب اللدنية بشرح الزرقانى "ج 7 ص 246 ، 247 " .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: